كيفية التعامل مع السفن الـ 12 المتهالكة والتخلص منها بطرق قانونية

2022-08-03

التعويضات البيئية لا تقل عن 2 مليون دولار أمريكي

 

 بسام القاضي*

 

 تعد جميع الناقلات المتهالكة والمهددة بالغرق في سواحل عدن وعددها 12 ناقلة، سفن (دون المعايير)، وتُعتبر - قانونًا - سفن لا تصلح للإبحار نهائيا، كما تُعتبر - قانوناً - ركام بحري أو حطام بحري، وفقا للمواد (350) (351) (355) من القانون رقم 15 لسنة 1994 بشأن القانون البحري.

ومن المؤكد ايضا بأن وجودها يعيق الملاحة ويشكل خطرًا على الأمن من جهة أن بقائها مهجورة قد تستخدم من قبل عناصر تضر بالأمن والسلم، وعلى البيئة البحرية من ناحية التسرب الزيتي من صهاريجها أو خزانات وقودها، آخرها الناقلة ديا Dia وكذا الناقلة أثينا PEARL OF ATHENA كلاهما تتبع شركة عبر البحار يملكها تاجر النفط أحمد العيسي.

الأضرار الناجمة عن التسرب النفطي

تتميز المياه البحرية والشواطئ في منطقة خليج عدن "حيث موقع التسرب الزيتي" وفقًا لخبراء علوم البحار واستشاريي البيئة - فضلوا عدم ذكر اسمائهم - بازدهار الحياة البحرية فيها، ووجود مستعمرات الشعاب المرجانية الحية على قيعانها الضحلة، وما يصاحبها من تنوع حيوي عالٍ وبناءً على التقييم البيئي للشواطئ والمياه المجاورة والمحيطة بموقع التلوث في منطقة التسرب واستنادا إلى إفادات وشهادات الصيادين والمتواجدين حول مشاهدتهم كميات ضخمة من الزيت الطافي على سطح البحر بكميات كبيرة، ومشاهدتهم تضرر الكثير من الكائنات البحرية في المنطقة خلال ساعات النهار في يوم وقوع الحادثة.

وبحسب خصاص المادة الزيتية المتسربة وتأثيراتها وسميتها على البيئة البحرية نستطيع القول بأن الحادثة وكمية التسرب الزيتي الناجم عن تسرب زيوت من الناقلة المذكورة والناقلات الأخرى التابعة لمجموعات شركات العيسي قد الحق بالفعل الضرر البيئي على البيئية والكائنات البحرية في المناطق والشواطئ المجاورة والمقابلة للموقع، وسوف يشكل خطورة على الحياة البحرية، كونه يحتوي على مركبات عضوية ذات تأثيرات مختلفة، منها على سبيل المثال وليس للحصر تأثير السمية على بيوض الأسماك واليرقات الصغيرة والهائمات البحريةوالكائنات التي لا تزال في مراحل نموها المبكرة والتي تكون أكثر حساسية لمركبات الزيت السامة .

ومثل هذه الكميات من الزيت المتسرب إلى مياه وسطح البحر بشكل بطيئ ومستمر لمدة تزيد عن 48 ساعة تقريبا سوف ينتج عنها أضرارًا مباشرة وغير مباشرة قصيرة الأجل تلحق بالبيئة البحرية ومواردها الحية ومكوناتها الطبيعية، وسوف يشمل الضرر البيئي كلاً من رأس السلسلة الغذائية في عمود الماء مثل: الهائمات النباتية، الأعشاب البحرية، الطحالب المسؤولة عن صنع الغذاء وإنتاج الطاقة في البحار، كما سيمتد الضرر البيئي ليصيب أفراد وكائنات المستوى الثاني من الهرم الغذائي كالهائمات الحيوانية والقشريات ويرقات الأسماك واللافقاريات الأولية، وقد ينعكس الضرر سلبا على المستويات العليا من الهرم الغذائي مثل: الأسماك والثدييات والطيور البحرية بشكل ملموس أو غير ملموس، الأمر الذي يمثل إخلالًا بالتوازن البيئي في المنطقة .

لماذا لا يُفعَّل القانون البحري؟!

نظرا لتكرار هذه الحوادث بسبب الناقلات المذكورة بشكل متعمد وغير متعمد، وفي حال وجدت الرغبة والمسؤولية لدى الجهات الحكومية المعنية في حماية سواحل عدن من كوارث بيئية وبحرية كبيرة، فإن الحل كما يفيد خبراء القوانين والتشريعات الوطنية والدولية - طلبوا عدم ذكر اسمائهم - سهل جدا وبالقانون .

تنص المادة (350) من القانون رقم 15 لسنة 1994 بشأن القانون البحري: "يقصد بالحطام البحري السفينة وملحقاتها التي توجد متروكة أو غارقة في المياه الإقليمية اليمنية أوالجانحة في أي موقع من شواطئ الجمهورية اليمنية أو بالقرب منها ويشمل المقذوفات والمواد الطافية وغيرها من الأشياء العائمة" .

فيما تشر المادة (351) من القانون نفسه: "إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية اليمنية وجب على ربانها أو مالكها أو من يقوم مقامهما القيام بإبلاغ الجهة البحرية المختصة فورا بوقوع الحادث ، وكذا إنتشال حطام السفينة أو تعويمها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للجهة البحرية المختصة عند الاقتضاء ودون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على نفقة ومسؤولية مالك السفينة أو صاحب الحق فيها" .

تؤكد المادة (355) من القانون البحري: "إذا لم تستوف الجهة البحرية المختصة المصاريف التي أنفقتها طبقاً لأحكام المادتين (351،353) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بالسداد فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معًا بالمزاد العلني ويعلن عن هذا البيع في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الإنتشار وذلك قبل خمسة عشر يومًا من إجرائه ويخصم من حصيلة البيع كامل استحقاق الجهة البحرية المختصة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي في خزانة المحكمة المختصـة فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع أعتبر إيرادًا للدولة".

ضف إلى نصوص المواد (350) (351) (355) من القانون رقم 15 لسنة 1994 بشأن القانون البحري، مواد القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث وإلى القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 1994 بشأن البحر الإقليمي والمياه المتاخمة والمياه الإقتصادية الخالصة والجرف القاري.

الكارثة والحلول المتاحة

بموجب تقرير الهيئة العامة للشؤون البحرية – عدن، ذكر أن المتسبب بالكارثة البيئية هي ناقلات المشتقات النفطية وتحديدا الناقلة Pearl Of Athena التي تسربت مياه البحر إلى صهاريجها خلال اليومين السابقين وكذا الناقلة DIA-1 التي غرقت في يوليو من العام الماضي ، ومن خلال التقارير المحفوظة بدى جليَّا بأن جميع ناقلات المشتقات النفطية المملوكة أوالمستأجرة لمجموعات شركات العيسي المتواجدة في منطقة الإنتظار أو ما يسمى منطقة مخطاف ميناء عدن وعددها 12 ناقلة مشتقات نفطية تم إعتبارها جميعا سفن "دون المعايير" بمعنى أنها سفن لا تصلح للإبحار نهائيا نظرا لتهالكها وخروجها عن الجاهزية ولم يعد لدى أيا منها أي شهادات قانونية سارية الصلاحية، بالإضافة إلى أن جميعها لم تعد تتمتع بأي جنسية أو علم لترفعه على صواريها كون الجنسية التي كانت تتمتع بها هذه الناقلات قد أُلغيت أو انتهت لنفس السبب وهو عدم صلاحية هذه السفن للإبحار وبأنها سفن "دون المعايير".

إن جميع هذه الناقلات المذكورة تصنَّف قانونا وبموجب الاتفاقيات الدولية بأنها "ركام بحري" أو "حطام بحري" متواجدة أو موجودة أو وجدت في المياه اليمنية وينبغي معاملتها والتعامل معها على هذا الأساس لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة ملوثة للبيئة اليمنية بشكل عام وللبيئة البحرية بشكل خاص.

كيفية التخلص من السفن بطرق قانونية

"إن الشيء الذي ينبغي معرفته هو من هي الجهة أو الجهات التي يتحملن مسؤولية ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل القريب" وفقًا لخبراء القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، فهناك ثلاث مسؤوليات ترتبت عن هذه الكارثة وينبغي عدم إهمالها.

1- المسؤولية الجنائية، من المعلوم فقها وقانونا بأن الإضرار بالبيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص يعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين و التشريعات الوطنية النافذة للجمهورية اليمنية وكذا القوانين الدولية، وعلى إثر ذلك يتحمل المتسبب بقصد أو بدون قصد، عمدا أو من غير عمد بأي أضرار بيئية مسؤولية جنائية ينبغي محاسبته قانونا عليها.

2- المسؤولية المدنية، نصت أحكام ونصوص مواد القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث بأنه عند حدوث تلوث بيئي تنشأ مسؤولية مدنية ضد المتسبب بالحادثة، وينبغي قانونا مطالبة مالك السفن المتسببة بالحادثة البيئية بالتعويضات البيئية التي تسببت بها المواد المتسربة إلى البحر، ونستطيع أن نستقرئ رقم كمية التسرب الزيتي للبيئة البحرية للحادثة التي تسببت بها الناقلة PEARL OF ATHENA والتي أظهرت الأقمار بأن بقع الزيت امتدت لمساحات شاسعة قدرت بـ 14كم أو 7.55 ميل بحري بما لا يقل عن 35 طن متري من المشتقات النفطية، كما نستطيع أن نستقرئ قيمة التعويضات البيئية التي ينبغي على الجهة البحرية المختصة مطالبة مالك هذه الناقلات ما لا يقل عن 2,000,000 اثنين مليون دولار أمريكي.

3- المسؤولية التي تقع على عاتق الجهة البحرية المختصة أو الجهات المختصة والإجراءات التي ينبغي عليها القيام بها قانونا في هذه الحادثة كونها انشئت فقط لحماية البيئة والأمن والسلامة البحريين وذلك ما نصت به أحكام الفصل الثالث المعنون بأهداف واختصاصات الهيئة" مـادة (4)

- يهدف نشاط الهيئة كجهة بحريـة مختصة إلى تنفيذ مهام الدولة في مجال الشئون البحرية وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجمهورية طرفًا فيهـا بمـا فـي ذلك المشاركة مع الجهات المختصة في رسم الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة وحماية البيئة البحرية من التلوث بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وفي سبيل ذلك تتولى الهيئة المهام التالية:

- تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها وتنفيذ القوانين البحرية وقوانين حماية البيئة البحرية من التلوث واللوائح والانظمة المنفذة لها.

- ممارسة الرقابة على السفن في البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً للقانون البحري وقانون حماية البيئة البحرية من التلوث والانظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

- القيام بالتفيش البحري على السفن الأجنبية في الموانئ اليمنية وفقًا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

- القيام بالتحقيقات البحريـة فـي كـافـة الحـوادث البحريـة وفقًا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدوليـة النافذة.

- مكافحة التلوث البحري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية من التلوث بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضـع خطـط لمواجهـة احتمالات مخـاطر التلوث البحري وتوفير الأجهـزة والمعدات والمواد المطلوبة لدرء هذه المخاطر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة اليمنية والدولية وفقًا للقوانين والنظم والاتفاقيات الدولية النافذة.

- متابعة إجراءات رفع وانتشال الحطام البحري والتصرف فيه وفقًا للقانون البحري.

إجراءات عاجلة لتلافي الكارثة

إذن، وبسبب الكارثة البحرية نشأت مسؤولية ينبغي للجهة البحرية المختصة القيام بإجراءات قانونية تجاهها بموجب قرار إنشائها، ولذلك أيضا ينبغي للجهة البحرية المختصة "الهيئة العامة للشؤون البحرية" الإسراع بالإجراءات التالية:-

1-تقدير الكمية الفعلية للمواد الزيتية التي تسربت للبيئة البحرية من الناقلة Pearl Of Athena.

2-الرفع للنيابة الجزائية بمذكرة بلاغ ضد ملاك الناقلة المذكورة كونهم يتحملون المسؤولية الجنائية عن حادثة التلوث المذكورة وأيضا لكون القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث يحمل بين نصوص مواده أحكام وإجراءات عقابية.

3-التقدم للنيابة الجزائية "المحكمة المختصة" بطلب الحجز التحفظي ويتبعه حجز تنفيذي على الناقلة المذكورة.

4-الرفع بقيمة الغرامات القانونية المترتبة عن حادثة التلوث المذكورة بما لا يقل عن 7 ملايين ريال يمني.

5-الرفع بمذكرة التعويضات البيئية المترتبة عن المسؤولية المدنية لمالك الناقلة المذكورة والتي لن تقل عن إثنين مليون ومئتين الف دولار أمريكي مضاف إليها ما نسبته 20% بموجب قرار وزير النقل رقم 77 لسنة 2010.

6-طلب الحجز القضائي على جميع الناقلات والتي عددها 12 ناقلة مشتقات نفطية كونها سفن دون المعايير ولا تصلح للإبحار نهائيا وذلك بالإستناد للقوانين والتشريعات الوطنية النافذة وللإتفاقيات الدولية التي بلدنا طرف فيها.

7-الرفع لرئاسة الجمهورية وجميع الأجهزة الأمنية بضرورة بيع الناقلات المذكورة كون بقائها وعدم التخلص منها يمس الأمن والسلامة والبيئة البحريين ومخالف للقوانين والتشريعات الوطنية النافذة.

8-الرفع بمذكرة رسمية موجهة لمالك السفينة بضرورة التخلص من جميع الناقلات المتواجدة في منطقة مخطاف ميناء عدن والتي عددها 12 ناقلة مشتقات نفطية والمذكورة بياناتها المفصلة في نفس المذكرة وإمهاله مدة ثلاثة أشهر للتخلص منها وذلك بالإستناد إلى أحكام مواد القانون البحري اليمني وفي حال تقاعس مالك تلك السفن فيحق للجهة البحرية المختصة التخلص منها بمعرفتها عن طريق بيعها بالمزاد العلني بمشاركة الهيئة العامة للمناقصات والمزايدات.

إذن، هناك مسؤولية وإجراءات قانونية ينبغي اتخاذها من قبل المعنيين في الجهة البحرية المختصة، وهذه المسؤولية والإجراءات القانونية ليست مزاجية أو اختياريه وإنما هي مسؤولية ينبغي على الموظف العام إجرائها ، وفي حال تقاعس الموظف العام عن أداء مهام تكون من صميم عملة فيحق للنيابة العامة محاكمته عن إعماله في أداء عمله حيث نصت أحكام المواد القانونية ب يعاقب بالسجن الموظف العام الذي يتقاعس عن أداء عمل يقع في صميم اختصاصه.

جريمة عرقلة سير العمل

في حال عدم قيام الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للشؤون البحرية بأداء مهامها بمسؤولية كاملة تجاه حماية البيئة البحرية من التلوث، فعلى منظمات المجتمع المدني والمحاميين برفع دعوى قضائية ضدها وذلك استناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتحديدا المادة ( 165 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.

1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .

2- كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه.

3- كل موظف عام أدلى أو قدم أو أعطى عمدًا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير .

4- كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له أو لغيره على وجه مخالف للقانون.

5- كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه او لغيره قهرًا عن مالكه.

الخلاصة

مهمة الجهة البحرية المختصة هي القيام بالتحقيق في الحادثة، طلب مشاركة النيابة الجزائية في التحقيق كون الحادثة جنائية، الرفع بمذكرات الحجز على الناقلات، الرفع بالغرامات، الرفع بالتعويضات، الرفع بطلب التخلص من الناقلات.

في حال أن الجهة البحرية المختصة لاتمتلك إمكانيات لسحب السفن المتهالكة والمهددة بالغرق في سواحل عدن ، فالقانون يجوز للجهة البحرية المختصة أن تتعاقد مع شركة متخصصة في مجال تقطيع السفن وانتشالها وتحتسب تكلفة التقطيع من قيمة الحطام البحري .

 

*بسام القاضي صحفي علمي .. متخصص في تغطية قضايا المناخ والبيئة

 

(أنتج هذا التحقيق بدعم وإشراف مؤسسة الصحافة الإنسانية)